تنويه: هذه الإجابات للتوعية والإرشاد العام، وليست بديلًا عن الفتوى الخاصة.

السؤال: لديَّ قريبة فقيرة وتحتاج إلى المال، وأريد أن أعطيها من زكاة مالي، فهل يجوز ذلك؟

الاستشارة: يجوز إعطاء الزكاة للقريب إذا كان مستحقًا لها، بل قد يجتمع في ذلك أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.

لكن يجب أولًا التأكد من أنها من أهل الزكاة، وألا تكون ممن تجب عليكِ نفقتهم شرعًا؛ لأن الزكاة لا تكون وسيلة لإسقاط نفقة واجبة عليكِ.

أما الأقارب الذين لا تجب نفقتهم عليكِ، وكانوا مستحقين للزكاة، فيجوز إعطاؤهم منها.

الخلاصة: الفقر وحده لا يكفي للحكم، بل يجب التأكد من استحقاقها ومن طبيعة علاقتكِ بها والتزاماتكِ تجاهها.

والله أعلم.